اتفقت كلمة الجمهور من العلماء على تعدد اجتهاداتهم أن المسلم إذا أراد الخروج للجهاد فإنه يجب عليه الحصول على إذن من والديه كليهما ، في حال وجودهما معاً أو أحدهما ، فإن حجبا عنه الإذن كان جهاده حينئذ حراماً ، مادام أن هذا الجهاد غير متعين ، مع أن الجهاد يتعين إذا استنفر الإمام المسلمين ، وفي حال هجوم العدو على بلد مسلم كفلسطين وأفغانستان والعراق والشيشان ، وفي حال الوقوف في الصف لمواجهة العدو
ومن الأدلة على ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيُّ العمل أحبُّ إلى الله ؟ قال: الصلاةُ على وقتِها ، قلت: ثم أي ؟ قال: بِرُّ الوالدين ، قلت: ثم أي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله ، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو استزدته لزادني) [ متفق عليه]
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أَحيٌّ والِدَاك ؟ قال: نعم، قال: فَفِيهِما فَجَاهِدْ ) [ رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه]
وفي رواية: (أتى رجل فقال: يا رسول الله: إني جئت أريد الجهاد معك، ولقد أتيت وإن والدَيَّ يبكيان، قال: فَارْجِعْ إليهما فَأَضْحِكْهُما كما أَبْكَيْتَهُما ) [ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه]
وعن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رجلاً هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحدٌ باليمن ؟ فقال: أبواي، فقال: أَذِنا لك ؟ ، قال: لا، قال: فارْجِعْ إليهما، فاسْتَأْذِنْهُما، فإنْ أَذِنَا لك فَجَاهِدْ وإلا فَبِرَّهُما [ رواه أبو داود]
وعن معاوية بن جاهمة السلمي: أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله .. أردت الغزو وجئتك أستشيرك، فقال: هل لَكَ من أُمٍّ ؟ قال: نعم، فقال: اِلْزَمْهَا؛ فإنَّ الجنة عند رِجْلَيْهَا [ رواه أحمد والنسائي ]
وهذه الأدلة كلها وما جاء في معناها إذا لمن لم يتعين عليه الجهاد؛ فإذا تعين عليه فترْكُه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
والقول بتعيينه يحتاج إلى نظر دقيق ، وخاصة في عصرنا التي لم تعد الحروب تعتمد على العدد بقدر اعتمادها على العدة والتقنيات الحديثة مثل الطائرات والصواريخ والأسلحة النووية ، فضلاً عن شكل الحرب ، كحرب العصابات ، التي تعتمد غالباً على الخداع والكر والفر والعمليات الخاطفة ، كزرع الألغام ونصب الكمائن .
لذا أرى أن يراعى إذن الوالدين في كل الأحوال ، حتى في الجهاد المتعين – كجهاد أهل فلسطين - باستثناء ما إن دعا الإمام أو من ينوب عنه ، أو الجماعة المجاهدة إلى النفير العام .